السيد محسن الحكيم
31
مستمسك العروة
نعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة ، وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، وتبين أن المدة منقضية ، فهل منفعة تلك المدة للبائع ، حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ( 1 ) ، أو للمشتري ، لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير ، أو بالاستثناء ، والمفروض عدمها ؟ وجهان . والأقوى : الثاني . نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة ، كان لما ذكر وجه ( 2 ) . ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري ، فهل للبائع الخيار أو لا ؟ . وجهان لا يخلوا أو لهما